الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          102 - فصل

                          [ مسائل في أحكام ذبائحهم ]

                          وهاهنا خمس مسائل :

                          إحداها : ما تركوا التسمية عليه .

                          الثانية : ما سموا عليه غير الله .

                          الثالثة : ما ذبحوه غير معتقدين حله وهو حلال عندنا .

                          الرابعة : ما ذبحوه معتقدين حله ، هل يحرم علينا منه الشحوم التي يعتقدون تحريمها ؟

                          [ ص: 514 ] الخامسة : ما ذبحوه فخرج لاصق الرئة ، ويسمونه " الطريفا " هل يحرم علينا أم لا ؟ ونحن نذكر هذه المسائل ، واختلاف الناس فيها ومأخذها ، بعون الله وتوفيقه .

                          فأما المسألة الأولى : فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم ، اختلفوا : هل يباح إذا ذبحه الكتابي ؟ فقالت طائفة : يباح ; لأن التسمية إذا لم تكن شرطا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطا في ذبيحة الكتابي .

                          وقالت طائفة : لا يباح وإن أبيح من المسلم ، وفرقوا بينهما بأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه ، وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو ظاهر نص أحمد ، فإن أحمد قال في رواية حنبل : لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا بها لله وسموا عليها ، قال تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، والمسلم في قلبه اسم الله ، فقد خرج بالفرق كما ترى .

                          [ ص: 515 ] ومن حرم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من الكتابي .

                          أحدهما : أنه يباح وهذا مروي عن عطاء ومجاهد ومكحول .

                          والثاني : أنه يحرم كما يحرم من المسلم ، وهذا قول إسحاق وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية