102 - فصل
[ مسائل في أحكام ذبائحهم ]
وهاهنا خمس مسائل :
إحداها : ما تركوا التسمية عليه .
الثانية : ما سموا عليه غير الله .
الثالثة : ما ذبحوه غير معتقدين حله وهو حلال عندنا .
الرابعة : ما ذبحوه معتقدين حله ، هل يحرم علينا منه الشحوم التي يعتقدون تحريمها ؟
[ ص: 514 ] الخامسة : ما ذبحوه فخرج لاصق الرئة ، ويسمونه " الطريفا " هل يحرم علينا أم لا ؟ ونحن نذكر هذه المسائل ، واختلاف الناس فيها ومأخذها ، بعون الله وتوفيقه .
فأما المسألة الأولى : فمن أباح ؟ فقالت طائفة : يباح ; لأن التسمية إذا لم تكن شرطا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطا في ذبيحة الكتابي . متروك التسمية إذا ذبحه المسلم ، اختلفوا : هل يباح إذا ذبحه الكتابي
وقالت طائفة : لا يباح وإن أبيح من المسلم ، وفرقوا بينهما بأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه ، وهذا مقتضى المنقول عن رضي الله عنهما ، وهو ظاهر نص ابن عباس أحمد ، فإن أحمد قال في رواية حنبل : لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا بها لله وسموا عليها ، قال تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، والمسلم في قلبه اسم الله ، فقد خرج بالفرق كما ترى .
[ ص: 515 ] ومن حرم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من الكتابي .
أحدهما : أنه يباح وهذا مروي عن عطاء ومجاهد ومكحول .
والثاني : أنه يحرم كما يحرم من المسلم ، وهذا قول إسحاق وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم .