[ ص: 549 ] المسألة الخامسة : في ( ) وهو ما لصقت رئته بالجنب : هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا ؟ فالجمهور لا يحرمونه ، وهذا هو الصواب قطعا ; لأن تحريم هذا إنما علم من جهتهم لا بنص التوراة ، فلا يقبل قولهم فيه ، بخلاف تحريم ذي الظفر والشحوم المحرمة . الطريفا
وقد ذكرنا في كتاب " الهداية " سبب هذا التحريم ، ومن أين نشأ [ ص: 550 ] وأن التوراة لم تحرمه ، وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه ، وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه على غير محمله .
وذهب أصحاب مالك إلى تحريمه طردا لهذا الأصل ، وأنه ليس من طعامهم ، وهذا ليس بمنصوص عن مالك ولا هو مقتضى أصوله ، والذابح في هذه الصورة اعتقد حل المذبوح ، وأنه من طعامه بخلاف ذابح ذي الظفر ، وتحريم هذا غير ثابت بالنص ، بخلاف تحريم ذي الظفر ، فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر ، والله أعلم .