[ ص: 161 ] 13 - فصل
[ من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة ]
بل قد أيس من صحته وإن كانوا موسرين ، وهذا مذهب ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك في أحد أقواله ; لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون ، فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية . والشافعي
قال في القول الآخر : تجب عليهم الجزية بناء على أنها أجرة السكنى وأنهم رجال بالغون موسرون ، فلا يقيمون في دار الإسلام بغير جزية ، وحديث الشافعي معاذ يدل عليه بعمومه ، وحديث عمر يتناوله بعمومه أيضا فإنه أمر أن تضرب على من جرت عليه المواسي ، وإن الجزية إن كانت أجرة عن سكنى الدار فظاهر ، وإن كانت عقوبة على الكفر فكذلك أيضا فعلى التقديرين : لا يقرون بغير جزية .
وأصحاب القول الأول يقولون : لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم يكن عليهم جزية كالنساء والصبيان ، وقد قال أحمد في رواية عنه : من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل ولا جزية عليه .