213 - فصل
وأما أصحاب مالك فقال في " الجواهر " : ، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا ، وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة
[ ص: 1209 ] أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة ، جاز .
وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم ، فذلك لهم ثم يمنعون من رمها .
قال : ويمنعون من ابن الماجشون إلا أن يكون ذلك شرطا في عقدهم ، فيوفى لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة . رم كنائسهم القديمة إذا رثت
ونقل الشيخ أبو عمر : أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها ، وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية .
فلو ، فقال صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا : لا يجوز هذا الشرط . ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه . قال : وهذا في أهل الصلح . ابن الماجشون
فأما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد ، وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام .
[ ص: 1210 ]