214 - فصل
[ ] زوال الأمان عن الأنفس زوال عن الكنائس
وقد روى أبو داود في " سننه " عن أسباط ، عن ، عن السدي رضي الله عنهما : " ابن عباس أهل نجران على ألفي حلة " الحديث . وفيه : " قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم " . فأبقى كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم ، وجعل الأمان فيها تبعا لأمانهم على أنفسهم ، فإذا زال شرط الأمان على أنفسهم - بإحداث الحدث وأكل الربا - زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم . ولا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا