[ ص: 1218 ] 216 - فصل
[ ] حكم ترميم الكنيسة وزيادة البناء فيها
وفي " النهاية " للجويني : قال الأصحاب : إذا استرمت لم يمنعوا من مرمتها ، ثم اختلفوا بعد ذلك فقال قائلون : ينبغي أن يعمروها بحيث لا يظهر للمسلمين ما يفعلون ، فإن إظهار العمارة قريب من الاستحداث .
وقال آخرون : لهم إظهار العمارة ، وهو الأصح ثم من أوجب عليهم الكتمان ، قال : لو تزلزل جدار الكنيسة أو انتقض منعوا من الإعادة فإن الإعادة ظاهرة ، وإذا لم يكن من هدمه بد فالوجه أن يبنوا جدارا ثالثا إذا ارتج الثاني ، وهكذا إلى أن تبنى ساحة الكنيسة .
قال : وهذا إفراط لا حاصل له ، فإنا فرعنا على الصحيح وجوزنا العمارة إعلانا .
فلو ؟ فيه وجهان مشهوران : انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها كما كانت
أحدهما : المنع ؛ لأنه استحداث كنيسة .
والثاني : الجواز ؛ لأنها - وإن هدمت - فالعرصة كنيسة ، والتحويط عليها هو الرأي حتى يستتروا بكفرهم ، فإن منعنا الإعادة فلا كلام ، وإن جوزناها فهل لهم أن يزيدوا في خطها ؟ على وجهين ؛ أصحها المنع ؛ لأن الزائد كنيسة جديدة ، وإن كانت متصلة بالأولى ، وإن أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أن نمنعهم من ضرب النواقيس فيها ، فإنه بمثابة إظهار [ ص: 1219 ] الخمور والخنازير ، وأبعد بعض الأصحاب في تجويز تمكينهم من ضرب الناقوس ، قال : لأنه من أحكام الكنيسة ، قال : وهذا غلط لا يعتد به .