41 - فصل . النوع الخامس : تترك وقفا ويضرب عليها خراج يكون أجرة لمن تقر في يده من مسلم وكافر ولا تتغير بإسلام ولا ذمة . أرض جلا عنها أهلها فخلصها المسلمون بغير قتال ، فهذه حكمها حكم العنوة
قال أحمد في رواية ابنه صالح وأبي الحارث : كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فهي فيء .