52 - فصل
[ ] ادعاء رب الأرض دفع الخراج
وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله ، ولو ادعى دفع الزكاة ويعرفها بنفسه قبل قوله .
والفرق بينهما أن الزكاة عبادة فهي كالصوم والصلاة والاغتسال من الجنابة ، وقول المسلم في ذلك مقبول من غير يمين .
وأما الخراج فهو حق عليه بمنزلة الديون ، فلا يقبل قوله إلا ببينة فهو كالجزية .