[ ص: 471 ] قوله في: [23] باب [الظهار و] قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها   . 
وقال الحسن بن حي:  ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء.  وقال  عكرمة:  إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء (والعبيد سواء ) ، قالوا أي فيما قالوا. 
أما قول الحسن  ، فوقع في رواية  أبي ذر  عن  المستملي   "وقال  الحسن بن الحر   " فيحرر. (ثم وجدت في اختلاف العلماء للطحاوي:   "أخرجه عن الحسن بن حي   ". 
وقد وقع لنا عن  الحسن البصري:  قال ابن الأعرابي في  معجمه: ثنا  علي بن سهل  ، ثنا عفان  ، ثنا همام   "سئل  قتادة  عن رجل ظاهر من سريته فقال: قال الحسن   وابن المسيب  وعطاء  ،  وسليمان بن يسار:  مثل ظهار الحرة. 
وأما قول  عكرمة   ....... 
وروي عن  عكرمة  خلاف ذلك، قال  عبد الرزاق  في مصنفه: عن  ابن جريج  ،  [ ص: 472 ] 
أخبرني  الحكم بن أبان  ، عن  عكرمة، مولى ابن عباس  ، قال: "يكفر مثل كفارة الحرة ". 
				
						
						
