قوله: [24] باب الإشارة في الطلاق والأمور.
وقال ، قال النبي، صلى الله عليه وسلم: ابن عمر "لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، وقال أشار النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى (أن ) خذ النصف، كعب بن مالك: صلى النبي، صلى الله عليه وسلم، في الكسوف فقلت أسماء، ما شأن الناس، وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية ؟ فأومأت برأسها (أي ) نعم. لعائشة: وقال وقالت أنس: أبي بكر أن يتقدم. أومأ النبي، صلى الله عليه وسلم، بيده إلى وقال ابن عباس: وقال أومأ النبي، صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. أبو قتادة: قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في الصيد للمحرم: "أأحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها ؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ".
هذه الأحاديث جميعها مسندة عند المؤلف.
فأما حديث ، فأسنده في الجنائز، من طريق ابن عمر عنه، وفيه قصة سعيد بن الحارث سعد بن عبادة.
وأما حديث ، فأسنده المؤلف في الصلح، والملازمة، بلفظ "الإشارة والنصف ". كعب بن مالك
وأسنده في مواضع أخرى، بلفظ "الإيماء والشطر ". [ ص: 473 ]
وأما حديث فأسنده في الصلاة، وكذا حديث أنس. أسماء
وأما حديث ، فأسنده المؤلف في العلم. ابن عباس
وأما حديث أبي قتادة ، ففي الحج، في "باب لا يشير المحرم إلى الصيد ".
قوله فيه: وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينب، "فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد تسعين ".
أسنده المؤلف في أحاديث الأنبياء، وغيره.