[ ص: 471 ] قوله في: [23] باب [الظهار و] قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .
وقال الحسن بن حي: وقال ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء (والعبيد سواء ) ، قالوا أي فيما قالوا. عكرمة:
أما قول الحسن ، فوقع في رواية عن أبي ذر "وقال المستملي " فيحرر. (ثم وجدت في اختلاف العلماء الحسن بن الحر للطحاوي: "أخرجه عن الحسن بن حي ".
وقد وقع لنا عن قال الحسن البصري: ابن الأعرابي في معجمه: ثنا ، ثنا علي بن سهل عفان ، ثنا همام "سئل عن رجل ظاهر من سريته فقال: قال قتادة الحسن وابن المسيب وعطاء ، مثل ظهار الحرة. وسليمان بن يسار:
وأما قول ....... عكرمة
وروي عن خلاف ذلك، قال عكرمة في مصنفه: عن عبد الرزاق ، [ ص: 472 ] ابن جريج
أخبرني ، عن الحكم بن أبان ، قال: "يكفر مثل كفارة الحرة ". عكرمة، مولى ابن عباس