قوله في : [13] باب . ما جاء في اجتهاد القضاة ومشاورة الخلفاء أهل العلم
عقب حديث [7317] هشام ، عن أبيه ، عن ، قال : المغيرة بن شعبة عن إملاص المرأة عمر بن الخطاب . . ." الحديث . "سأل
تابعه ، عن أبيه ، عن ابن أبي الزناد عروة ، عن المغيرة .
أخبرنا بذلك أحمد بن أبي بكر ، في كتابه ، عن محمد بن علي بن ساعد ، أن يوسف بن خليل الحافظ ، أخبره : أنا محمد بن أبي زيد ، أنا محمود بن إسماعيل ، أنا أبو الحسين بن فاذشاه ، أنا سليمان بن أحمد بن أيوب ، ثنا ، ثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا يحيى الحماني ، عن أبيه ، عن ابن أبي الزناد ، عن عروة بن الزبير المغيرة بن شعبة عمر استشارهم في إملاص المرأة ، قال المغيرة : فقلت لعمر : قضى فيه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالغرة ، فقال عمر : إن كنت صادقا فائتني بمن يعلم هذا معك ، فقال محمد بن مسلمة : شهدت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قضى في إملاص المرأة بالغرة ، فقضى به عمر" . "أن
وقد وقع لنا من حديث موصولا . البخاري
قرأت على أبي اليمن الطبري ، بمكة ، عن زينب بنت الكمال ، عن عجيبة ، أن مسعود بن الحسن ، كتب إليهم ، أنا ، أنا أبو بكر السمسار إبراهيم بن عبد الله ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا ، حدثني عبد العزيز بن عبد الله ، [ ص: 323 ] حدثني محمد بن إسماعيل البخاري ، عن أبيه ، عن ابن أبي الزناد ، عن عروة بن الزبير : المغيرة بن شعبة استشارهم في إملاص المرأة ، فقال عمر بن الخطاب المغيرة : قضى فيه ، يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بغرة ، فقال له : إن كنت صادقا فائتنا بإنسان معك ، فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله ، قضى به فأنفذه عمر" . "أن
ورواه في المستخرج ، عن أبو نعيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبي حصين الحماني ، به .
وأما قوله : "ومشاورة الخلفاء" ، فقد ذكر ميناء قصة عمر في إملاص المرأة . وفي الصحيح أيضا مشاورة أبي بكر في وفد بزاخة ، ومشاورة عمر أيضا في الطاعون . وفيه "كان القراء أصحاب مشورة عمر ، رضي الله عنه" . وفيه : "أمر عمر بالشورى عندما قتل" ، وفي الباب مشاورة أبي بكر الصحابة في أمر الجدة ، وليس من شرط هذا الكتاب . وفيه مشاورة عثمان الناس في المعتدة هل تخرج من بيتها للضرورة؟