قوله: [56] باب سنة الصلاة على الجنائز.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "من صلى على الجنازة".
وقال: وقال: "صلوا على صاحبكم". النجاشي". "صلوا على
هذه أطراف لأحاديث ثلاثة، أسندها. وإنما ذكرها هنا لينبه على جواز تسميتها صلاة.
فأما الحديث الأول، فأسنده من طريق المقبري ، ، وغيرهما، عن والأعرج أبي هريرة.
[ ص: 478 ] وأما الثاني، فأسنده من حديث ، وفيه قصة المتوفى عليه دين. سلمة بن الأكوع
وأما الثالث، فأسنده من حديث جابر وغيره، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا.
قوله فيه: وكان لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ويرفع يديه. ابن عمر
وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد، أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة.
أما أثر في الصلاة طاهرا، فقال ابن عمر مالك في الموطأ: عن أن نافع كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. عبد الله بن عمر
وأما أثره في ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال ثنا سعيد بن منصور: إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أيوب ، عن ، قال كان نافع إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر يقول: ما صلينا لوقتها. ابن عمر
وقال مالك في الموطأ: عن ، أن محمد بن أبي حرملة، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب توفيت، زينب ابنة أبي سلمة وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح.
[ ص: 479 ] قال ابن أبي حرملة: فسمعت يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. عبد الله بن عمر
وقال في مسنده: ثنا مسدد ، ثنا عبد الله هو ابن المبارك ، عن فضيل بن غزوان ، عن نافع ، "أنه أتي بجنازة، فلم يصل عليها حتى ارتفع النهار". ابن عمر
وقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبيه "أن جنازة وضعت، فقام أنيس بن أبي يحيى قائما، فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشمس". ابن عمر
حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن ، قال: كان أبي بكر بن حفص [عبد الله] بن عمر إذا كانت الجنازة [صلى] العصر، [ثم] قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس.
وأما أثره في رفع اليدين، فقرأت على الحافظ أبي الفضل بن الحسين ، عن أم محمد بنت محمد بن علي السعدية، سماعا عليها، أن جدها علي بن أحمد [السعدي] أخبرهم قراءة عليه وهي حاضرة، أنا عمر بن محمد [بن طبرزد] ، أنا أبو غالب بن البناء ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون ، أنا أبو نصر محمد بن أحمد بن موسى الملاحمي. ح. وقرأت عاليا على مريم بنت محمد الأسدية، عن يونس بن إبراهيم [بن عبد القوي] ، عن علي بن الحسين [النجار] ، أن الحافظ أبا الفضل بن ناصر ، أخبرهم في كتابة، عن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق في "كتاب الوصية" له، قال: أنا بكتاب رفع اليدين للبخاري أبو نصر الملاحمي ، أنا محمود بن إسحاق الخزاعي ، ثنا ، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري علي بن عبد الله ، ثنا ، سمعت عبد الله بن [ ص: 480 ] إدريس عبيد الله ، عن ، عن نافع "أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة". السياق للرواية الأولى. ابن عمر
وأما أثر الحسن ، فقال ، عن عبد الرزاق: ، عن هشام بن حسان الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ.
وقال ، حدثنا سعيد بن منصور إسماعيل بن إبراهيم ، أنا يونس ، عن الحسن ، قال: يكفيك ما أدركت من التكبير.
وقال ثنا ابن أبي شيبة: معاذ ، عن أشعث ، عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها؟ قال: يدخل معهم بتكبيرة.
وقال أيضا: حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال: لا يتيمم، ولا يصلي إلا على طهر.
وقد روي عن الحسن خلاف ذلك: قال حدثنا سعيد بن منصور: ، عن حماد بن زيد ، أن كثير بن شنظير الحسن سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته الجنازة؟ قال: يتيمم ويصلي.
حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسين ، قال: يتيمم، ويصلي. ويجوز أن يحمل ذلك على حالتين، والله أعلم.
قوله فيه: وقال "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر أربعا. ابن المسيب:
وقال أنس [رضي الله عنه] : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة.
[ ص: 481 ] أما قول سعيد .......
وأما قول أنس ، فقال ثنا سعيد بن منصور: إسماعيل بن إبراهيم ، أنا ، قال: قال يحيى بن أبي إسحاق زريق بن كريم رجل صلى فكبر ثلاثا؟ قال لأنس بن مالك: أنس: أوليس التكبير ثلاثا؟ قال زريق أو غيره: يا أبا حمزة ، التكبير أربع، قال: أجل غير أن واحدة هي: افتتاح الصلاة.