الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [56] باب سنة الصلاة على الجنائز.  

                                                                                                                                                                                          وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "من صلى على الجنازة".

                                                                                                                                                                                          وقال: "صلوا على صاحبكم". وقال: "صلوا على النجاشي".

                                                                                                                                                                                          هذه أطراف لأحاديث ثلاثة، أسندها. وإنما ذكرها هنا لينبه على جواز تسميتها صلاة.

                                                                                                                                                                                          فأما الحديث الأول، فأسنده من طريق المقبري ، والأعرج ، وغيرهما، عن أبي هريرة.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 478 ] وأما الثاني، فأسنده من حديث سلمة بن الأكوع ، وفيه قصة المتوفى عليه دين.

                                                                                                                                                                                          وأما الثالث، فأسنده من حديث جابر وغيره، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا.

                                                                                                                                                                                          قوله فيه: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ويرفع يديه.

                                                                                                                                                                                          وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد، أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة.

                                                                                                                                                                                          أما أثر ابن عمر في الصلاة طاهرا، فقال مالك في الموطأ: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.

                                                                                                                                                                                          وأما أثره في ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أيوب ، عن نافع ، قال كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر يقول: ما صلينا لوقتها.

                                                                                                                                                                                          وقال مالك في الموطأ: عن محمد بن أبي حرملة، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، أن زينب ابنة أبي سلمة توفيت، وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 479 ] قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس.

                                                                                                                                                                                          وقال مسدد في مسنده: ثنا عبد الله هو ابن المبارك ، ثنا فضيل بن غزوان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، "أنه أتي بجنازة، فلم يصل عليها حتى ارتفع النهار".

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي شيبة: حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أنيس بن أبي يحيى ، عن أبيه "أن جنازة وضعت، فقام ابن عمر قائما، فقال: أين ولي هذه الجنازة؟ ليصل عليها قبل أن يطلع قرن الشمس".

                                                                                                                                                                                          حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر بن حفص ، قال: كان [عبد الله] بن عمر إذا كانت الجنازة [صلى] العصر، [ثم] قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس.

                                                                                                                                                                                          وأما أثره في رفع اليدين، فقرأت على الحافظ أبي الفضل بن الحسين ، عن أم محمد بنت محمد بن علي السعدية، سماعا عليها، أن جدها علي بن أحمد [السعدي] أخبرهم قراءة عليه وهي حاضرة، أنا عمر بن محمد [بن طبرزد] ، أنا أبو غالب بن البناء ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون ، أنا أبو نصر محمد بن أحمد بن موسى الملاحمي. ح. وقرأت عاليا على مريم بنت محمد الأسدية، عن يونس بن إبراهيم [بن عبد القوي] ، عن علي بن الحسين [النجار] ، أن الحافظ أبا الفضل بن ناصر ، أخبرهم في كتابة، عن عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق في "كتاب الوصية" له، قال: أنا بكتاب رفع اليدين للبخاري أبو نصر الملاحمي ، أنا محمود بن إسحاق الخزاعي ، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، ثنا علي بن عبد الله ، ثنا عبد الله بن [ ص: 480 ] إدريس ، سمعت عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر "أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة". السياق للرواية الأولى.

                                                                                                                                                                                          وأما أثر الحسن ، فقال عبد الرزاق: ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ.

                                                                                                                                                                                          وقال سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا يونس ، عن الحسن ، قال: يكفيك ما أدركت من التكبير.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي شيبة: ثنا معاذ ، عن أشعث ، عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها؟ قال: يدخل معهم بتكبيرة.

                                                                                                                                                                                          وقال أيضا: حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال: لا يتيمم، ولا يصلي إلا على طهر.

                                                                                                                                                                                          وقد روي عن الحسن خلاف ذلك: قال سعيد بن منصور: حدثنا حماد بن زيد ، عن كثير بن شنظير ، أن الحسن سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته الجنازة؟ قال: يتيمم ويصلي.

                                                                                                                                                                                          حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسين ، قال: يتيمم، ويصلي. ويجوز أن يحمل ذلك على حالتين، والله أعلم.

                                                                                                                                                                                          قوله فيه: وقال ابن المسيب: "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر أربعا.

                                                                                                                                                                                          وقال أنس [رضي الله عنه] : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 481 ] أما قول سعيد .......

                                                                                                                                                                                          وأما قول أنس ، فقال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا يحيى بن أبي إسحاق ، قال: قال زريق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر ثلاثا؟ قال أنس: أوليس التكبير ثلاثا؟ قال زريق أو غيره: يا أبا حمزة ، التكبير أربع، قال: أجل غير أن واحدة هي: افتتاح الصلاة.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية