قوله: [77] باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
وقال في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر. الزهري
(قال أبو عبيد في كتاب الأموال له: حدثنا عبد الله بن صالح، عن ، عن الليث يونس، عن قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر). ابن شهاب،