قوله: [70] باب فرض صدقة الفطر.
ورأى أبو العالية وعطاء صدقة الفطر فريضة. وابن سيرين
أما قول أبي العالية فقال وابن سيرين، في مصنفه: ثنا ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن غياث، عاصم يعني الأحول، عن الشعبي، وأبي العالية قالوا: وابن سيرين، صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، والشاهد والغائب، والذكر والأنثى، والغني والفقير.
حدثنا عن وكيع سفيان، عن عاصم، عن أبي العالية، قالا: صدقة الفطر فريضة. وابن سيرين،
[ ص: 42 ]
وأما قول عطاء، فقال : أنا عبد الرزاق قال: قلت ابن جريج، لعطاء: أرأيت فقيرا لا يجدها -يعني زكاة الفطر- فإذا أيسر يؤديها؟ قال: لا، ليست إلا على من وجد.