قوله: [13] باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
وقالت [رضي الله عنها] : لا تلبس المحرمة ثوبا بورس، ولا زعفران. عائشة
قال في السنن الكبير: أخبرنا البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ، أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمد، ثنا ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن معاذ شعبة، عن عن يزيد الرشك، عن معاذة، [رضي الله عنها] ، قالت: "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت". عائشة