[28 - كتاب جزاء الصيد] .
قوله: [2] باب إذا صاد الحلال وأهدى للمحرم الصيد يأكله.
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا.
أما قول فقال ابن عباس، : أنا عبد الرزاق وهب بن نافع، عن عن عكرمة، "أنه أمره أن يذبح جزورا، وهو محرم". ابن عباس
وأما قول أنس، فقال : حدثنا ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية، الصباح بن عبد الله البجلي، قال: سألت عن المحرم هل يذبح، قال: نعم. أنس بن مالك