[ ص: 377 ] قوله في: [8] باب شهادة القاذف والسارق. 
وجلد عمر   أبا بكرة  ،  وشبل بن معبد  ، ونافعا  بقذف المغيرة  ، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته،  وأجازه عبد الله بن عتبة  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، وسعيد بن جبير، وطاوس  ، ومجاهد  ، والشعبي، وعكرمة  ، والزهري  ، ومحارب بن دثار  ، وشريح  ،  ومعاوية بن قرة.  
وقال  أبو الزناد:  الأمر عندنا بالمدينة  إذا رجع القاذف عن قوله، واستغفر ربه قبلت شهادته. 
وقال  الشعبي  ، وقتادة:  إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته. 
وقال  الثوري:  إذا جلد العبد، ثم أعتق جازت شهادته، فإذا استقضي المحدود فقضاياه جائزة. 
أما قصة عمر  ، فقال  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  في التفسير: حدثنا ابن حميد  ، ثنا سلمة  ، عن  ابن إسحاق  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب،  أن  عمر بن الخطاب  ضرب  أبا بكرة  ،  وشبل بن معبد  ، ونافع بن الحارث بن كلدة  الحد، وقال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذب شبل  نفسه، ونافع  ، وأبى أبو بكرة  أن يفعل، قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه. 
وأخبرنا محمد بن محمد بن علي الأمين  ، عن ست الوزراء بنت المنجا،  إجازة إن لم يكن سماعا، أن الحسين بن أبي بكرة  ، أخبره: أنا  أبو زرعة المقدسي  ، أنا مكي بن منصور  ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنا  [ ص: 378 ] الربيع  ، أنا  الشافعي  ، ثنا سفيان  ، سمعت  الزهري  يقول: زعم أهل العراق  أن شهادة المحدود  لا تجوز، فأشهد لأخبرني فلان أن  عمر بن الخطاب  قال لأبي بكرة:  تب وأقبل شهادتك، قال سفيان:  سمى  الزهري  الذي أخبره، فحفظته، ثم نسيته، فلما قمنا سألت من حضر؟ فقال لي  عمر بن قيس:  هو  ابن المسيب  ، قال الشافعي: فقلت له: هل شككت فيما قال؟ قال: لا، قال  الشافعي:  هو  ابن المسيب  من غير شك. 
قلت: وقد رواه أحمد بن شيبان الرملي  ،  والحسن بن محمد الزعفراني  ، عن  ابن عيينة  ، عن  الزهري،  عن المسيب  من غير شك. 
ووقع لنا من طريق الزعفراني  عاليا جدا: أخبرنا به أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي  ، إجازة يلفظ بها، غير مرة، أن القاسم بن مظفر بن عساكر  ، أخبره عن  محمود بن منده  ، أن الرشيد الأصبهاني  أخبره: أنا أبو عمرو بن أبي عبد الله بن منده  ، أنا أبي ، أنا  أبو سعيد بن الأعرابي  ، ثنا الزعفراني  ، ثنا  ابن عيينة  به. 
وهكذا رواه  ابن جرير  في تفسيره: عن أحمد بن حماد  ، عن سفيان.  
وأما قول عبد الله بن عتبة  ، فقال أبو جعفر بن جرير الطبري  في التفسير: حدثنا  أبو كريب  ، ثنا ابن إدريس  ، أنا مسعر  ، عن عمران بن عمير  ، أن عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب. 
وأما عمر بن عبد العزيز، فقال  ابن جرير:  حدثنا  ابن بشار  ، ثنا  ابن مهدي  ، ثنا  ابن المبارك  ، عن  ابن جريج  ، عن عمران بن موسى:   "شهدت  عمر بن عبد العزيز  أجاز شهادة القاذف ومعه رجل".  
 [ ص: 379 ] ورواه الخلال  عن المروزي  ، عن  أبي كريب  ، عن  ابن المبارك  نحوه. 
وأما  سعيد بن جبير  ، فقال  ابن جرير:  حدثنا  ابن بشار  ، ثنا عبد الرحمن  ، ثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن يعقوب بن القعقاع  ، عن محمد بن زيد  ، عن  سعيد بن جبير  مثل حديث قبله، قال: تقبل شهادته، يعني القاذف إذا تاب. 
وأما طاوس ومجاهد، فقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا إسماعيل  ، ثنا  ابن أبي نجيح  ، عن عطاء  ، ومجاهد  ، وطاوس،  أنهم قالوا في القاذف إذا تاب: قبلت شهادته. 
وقال  ابن جرير:  حدثنا يعقوب  ، ثنا أبو بشر، يعني إسماعيل بن علية  سمعت  ابن أبي نجيح  يقول: القاذف إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كلنا نقوله، فقيل له: من؟ فقال: عطاء، وطاوس، ومجاهد. 
أخبرنا بذلك أبو الفرج بن الغزي  ، أنا أبو الحسن بن قريش  ، أنا  (عبد المحسن) بن عبد العزيز  ، أنا محمد بن حمد بن حامد [الأرتاحي]  ، عن  علي بن الحسين الفراء  ، أنا عبد الباقي بن فارس  ، أنا الميمون بن حمزة  ، أنا  أبو جعفر الطحاوي  ، أنا المزني  ، ثنا  محمد بن إدريس الشافعي  ، أخبرني  ابن علية  ، عن ابن نجيح  في القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟ قال  ابن أبي نجيح:  نقوله عطاء  ، وطاوس  ، ومجاهد.  
 [ ص: 380 ] وأما  الشعبي  ، فأنبأنا عبد الرحيم بن عبد الوهاب  ، بالسند المتقدم آنفا إلى  علي بن الجعد  ، ثنا شعبة  ، عن الحكم  في شهادة القاذف، قال: قال إبراهيم: "لا تجوز". 
وكان  الشعبي  يقول: "إذا تاب قبلت". 
ورواه  ابن جرير  في تفسيره: عن ابن أبي الشوارب،  ، عن  يزيد بن زريع  ، عن  داود بن أبي هند  ، عن  الشعبي  ، قال: إذا تاب، يعني القاذف، ولم يعلم منه إلا الخير، جازت شهادته. 
وعن يعقوب  ، عن هشيم  ، عن  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  الشعبي  ، أنه كان يقول: يقبل الله توبته وتردون شهادته. وكان يقبل شهادته إذا تاب. 
وأما  عكرمة  ، فقال  علي بن الجعد:   -بالإسناد المتقدم إليه- ثنا شعبة  ، عن يونس  ، عن  عكرمة  ، قال:  "إذا تاب القاذف قبلت شهادته".  
وأما  الزهري  ، فرواه مالك  في الموطأ عنه في قصة. 
وقال  ابن جرير:  حدثنا ابن عبد الأعلى  ، ثنا محمد، هو ابن ثور  ، عن  معمر  ، قال: قال  الزهري:  إذا حد القاذف، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلا لم تقبل. قال: كذلك، فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة. 
وأما  محارب بن دثار  ، (فرواه  الكرابيسي  في كتاب القضاء: عن  يزيد بن هارون  ، عن  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  الشعبي  ، قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، قال: وقال  محارب بن دثار  ، فذكر مثله). 
وأما  شريح  ، فقال  سعيد بن منصور:  حدثنا  فضيل بن عياض  ، عن منصور  ، عن  [ ص: 381 ]  محمد بن سيرين  ، قال: كنت عند  شريح  ، فجاءه رجل، فشهد شهادة، فقال له رجل: تجيز شهادة رجل قد حد، فذكر الخبر. 
وقال  ابن جرير:  ثنا  أبو كريب  ، وأبو السائب  ، قالا: ثنا ابن إدريس  ، عن مطرف  ، عن أبي عثمان  ، عن  شريح  في القاذف يقبل الله توبته، ولا أقبل شهادته. 
وقد روي عن  شريح  من عدة أوجه، أنه رد شهادة القاذف. 
وأما معاوية بن قرة....... 
وأما  أبو الزناد  ، فقال  سعيد بن منصور:  ثنا هشيم  ، أنا حصين  ، قال: رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالزنا، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، فلقيت أبا الزناد، فأخبرته بذلك، فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، واستغفر ربه، قبلت شهادته. 
وأما قول  الشعبي  أيضا، فقال  ابن أبي حاتم:  حدثنا  أبو سعيد الأشج  ، ثنا ابن إدريس  ، عن داود  ، عن  الشعبي  ، قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته. 
وقال  ابن جرير:  حدثنا  أبو كريب  ، وأبو السائب  ، قالا: ثنا ابن إدريس  ، أنا  داود بن أبي هند  ، عن  الشعبي  ، قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته. 
				
						
						
