وأما قول ، فقال قتادة حدثنا ابن جرير: ، ثنا ابن بشار عبد الأعلى ، ثنا سعيد ، عن "أن قتادة عمر بن عبد الله بن أبي طلحة جلد رجلا في قذف، فقال: [ ص: 382 ] أكذب نفسك حتى تجوز شهادتك".
وأما قول ، فهكذا رويناه في جامعه رواية الثوري عنه. عبد الله بن الوليد العدني
قوله: وقد نفى النبي، صلى الله عليه وسلم، الزاني سنة، ونهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن كلام وصاحبيه حتى مضت خمسون ليلة. كعب بن مالك
والحديثان مسندان عنده.
الحديث الأول: من حديث في الحدود، وغيره. أبي هريرة
والثاني: من حديث في المغازي، وغيره. كعب بن مالك
قوله فيه: [2638] حدثنا إسماعيل ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس.
وقال حدثني الليث: يونس ، عن ، أخبرني ابن شهاب عروة "أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، [ثم أمر] ، فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
قال في السنن: حدثنا أبو داود محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو صالح ، عن ، حدثني الليث يونس ، عن ، قال: كان ابن شهاب عروة يحدث أن [رضي الله عنها] قالت: عائشة ، وقال فيها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ما قال. أسامة بن زيد استعارت امرأة، يعني حليا، على ألسنة [أناس] [ ص: 383 ] يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها
هكذا رواه وهذا مخالف للفظ الذي علقه أبو داود. سندا، ومتنا. البخاري
وفي سياق لحديث البخاري ابن وهب ، والليث جميعا، عن يونس سياقة واحدة نظر، فقد روى هو حديث ابن وهب بعد هذا مفردا، فقال عنه، عن عروة ، عن وسياق المتن كالذي هنا. فالظاهر أن حديث عائشة، الذي علقه غير الحديث الذي أخرجه الليث ، وإن كان الإسناد واحدا في قصة واحدة فيحرر هذا. أبو داود