[ ص: 392 ] قوله: [20] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. 
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:  "شاهداك، أو يمينه".  
وقال  قتيبة:  حدثنا سفيان  ، عن  ابن شبرمة  ، قال: كلمني  أبو الزناد  في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى   . قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد، ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ 
أما الحديث المرفوع، فأسنده بعد قليل من حديث  أبي وائل  ، عن  الأشعث بن قيس  ، وفيه قصة. 
وأما أثر  ابن شبرمة  ، فرواه  سعيد بن منصور  في السنن: عن  ابن عيينة  نحوه، وطريق  قتيبة  وقع في بعض الروايات، حدثنا  قتيبة.  
				
						
						
