[ ص: 392 ] قوله: [20] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينه".
وقال قتيبة: حدثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، قال: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد، ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
أما الحديث المرفوع، فأسنده بعد قليل من حديث أبي وائل ، عن الأشعث بن قيس ، وفيه قصة.
وأما أثر ابن شبرمة ، فرواه سعيد بن منصور في السنن: عن ابن عيينة نحوه، وطريق قتيبة وقع في بعض الروايات، حدثنا قتيبة.


