2069 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو داود ، عن محمد بن أبي حميد أبي توبة المصري ، قال : سمعت يقول : ابن عمر يسألونك عن الخمر والميسر الآية ، فقيل : حرمت الخمر ، فقيل : يا رسول الله ، دعنا ننتفع بها كما قال الله ، عز وجل ، فسكت عنهم ، ثم نزلت هذه الآية : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، فقيل : حرمت ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت عنهم ، ثم نزلت : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حرمت الخمر " قال : وقدمت لرجل راوية من الشام - أو روايا - فقام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، ، ولا أعلم وعمر عثمان إلا معهم ، فانتهوا إلى الرجل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خل عنا نشقها " فقال : يا رسول الله ، أفلا نبيعها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لعن الخمر ، ولعن غارسها ، ولعن شاربها ، ولعن عاصرها ، ولعن مؤويها ، ولعن مديرها ، [ ص: 464 ] ولعن ساقيها ، ولعن حاملها ، ولعن آكل ثمنها ، ولعن بائعها نزلت في [ ص: 463 ] الخمر ثلاث آيات ، فأول شيء نزل : .