[ ص: 113 ]  786  - حدثنا  أبو داود  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن  حبيب بن أبي ثابت  ، قال : سمعت  أبا المنهال  يقول : سألت  البراء بن عازب   وزيد بن أرقم  عن الصرف ، فجعلت أسأل أحدهما فيقول : سل الآخر فإنه خير مني وأعلم . فسألتهما فحدثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالذهب نساء   . 
				
						
						
