والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ، يعني بالمتاع أن ينفق عليها في الطعام والكسوة سنة ما لم تتزوج، قال: غير إخراج ، يقول: لا تخرج من بيت زوجها سنة وهي كارهة، فإن خرجن إلى أهلهن طائعة قبل الحلول، فلا نفقة لها، فعدتها ثلاثة قروء، يقول: فلا جناح عليكم في قراءة " فلا جناح عليهن "، ابن مسعود: في ما فعلن في أنفسهن من معروف ، يعني بالمعروف، يعني أن تتشوف وتتزين وتلتمس الأزواج، والله عزيز حكيم ، عزيز في ملكه، حكيم فيما حكم من النفقة حولا، نزلت في حكيم بن الأشرف ، قدم الطائف ومات بالمدينة وله أبوان وأولاد، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الميراث الوالدين، وأعطى الأولاد بالمعروف، ولم يعط امرأته شيئا.
غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفقة عليها في الطعام والكسوة حولا، فإن كانت المرأة من أهل المدر، التمست السكنى فيما بينها وبين الحول، وإن كانت من أهل الوبر نسجت ما تسكن فيه إلى الحول، فكان هذا قبل أن تنزل آية المواريث، ثم نزل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا نسخت هذه الحول، ثم أنزل الله عز وجل ثم قال: آية المواريث، فجعل لهن الربع والثمن، فنسخت نصيبها من الميراث نفقة سنة، وللمطلقات اللاتي دخل بهن متاع بالمعروف ، يعني على قدر مال الزوج، ولا يجبر الزوج على المتعة; لأن لها المهر كاملا، حقا على المتقين أن يمتع الرجل امرأته، كذلك يبين الله لكم آياته ، يقول: هكذا يبين الله لكم أمره في المتعة، لعلكم ، يعني لكي تعقلون ، .