والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
ثم قال بعد ذلك: والذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار، وهاجروا من ديارهم إلى المدينة، وجاهدوا العدو معكم فأولئك منكم في الميراث، ثم نسخ هؤلاء الآيات بعد هذه الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث، فورث المسلمون بعضهم بعضا، من هاجر ومن لم يهاجر في الرحم والقرابة، في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم في أمر المواريث حين حرمهم الميراث، وحين أشركهم بعد ذلك.
حدثنا عبيد الله ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الهذيل ، عن ، عن أبي يوسف الكلبي ، عن أبي صالح ، قال: عمر ، وأبو بكر ، وعثمان ، وعلي ، على ثلاثة أسهم، أسقطوا سهم ذي القربى، وقسم علي ثلاثة أسهم، وإنما يوضع من أولئك في أهل الحاجة والمسكنة، ليس يعطى الأغنياء شيئا، فهذا على موضع الصدقة. إن الخمس كان يقسم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم: لله ولرسوله سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، قال: وقسمه
حدثنا عبيد الله ، قال حدثنا أبي، قال: حدثنا الهذيل ، عن محمد بن عبد الحق ، عن ، عليه السلام، قال: قلت له: ما كان رأي أبي جعفر محمد بن علي علي ، عليه السلام، [ ص: 32 ] في الخمس؟ قال: رأى أهل بيته، قال: قلت: فكيف لم يمضه على ذلك حين ولي؟ قال: كره أن يخالف أبا بكر ، وعمر.
حدثنا عبيد الله ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الهذيل ، عن ، قال: مقاتل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم صفيا لنفسه، ويأخذ مع ذوي القربى، ويأخذ سهم الله تعالى ورسوله، ثم يأخذ مع المقاتلة، فكان يأخذ من أربعة وجوه صلى الله عليه وسلم.