والقسم الخامس: فإن هذه أرض لأهل الفيء وقف على نوائب المسلمين فما أصيب فيها من ركاز فإنه [ ص: 291 ] لأهل الفيء جميعهم إذا لم يدعه من أصابه ولا من أصيب في داره ولا من ملكت عنه من المسلمين أو أهل الذمة. أرض كانت للمشركين فخافوا إيقاع المسلمين بهم فاتقوهم ببذل بعض أرضهم أو جميعها لهم وإعطاء الجزية عن رؤوسهم