28 - حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا ، قال: أخبرنا أبو عاصم ، قال: قلت: ابن جريج لعطاء: الحرم ؟ قال: " في بيضة نصف درهم، وفي البيضتين درهم، ويحكم فيه، قال: وقال إنسان كم في بيضة من بيض حمام لعطاء: بيضة وجدتها على فراشي، أميطها عن فراشي؟ قال: "نعم"، قلت: لعطاء: بيضة وجدتها في سهوة أو في مكان من البيت؟ قال: "فلا تمطها"
فرأى عطاء أن الحرم في الحرم غير حرج، ولا لازمه في إماطته إياها شيء، لأن في تركه إياها على فراشه عليه أذى، ولم ير جائزة إماطتها عن الموضع الذي لا أذى عليه في كونها فيه، فكذلك كان مما كان من فعل المميط عن فراشه بيضة من بيض حمام رضي الله عنه في إطارته الحمامة التي طيرها إذ ذرفت على يده من الموضع الذي كانت واقعة عليه. عمر