وأما قوله: ، فإنه يقول: القائل فيه: وهل لملتقط في غير "ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف" الحرم التقاط لقطة لغير التعريف، فيخص فيقال له: إن معنى ذلك بخلاف ما ظننت، وإنما معنى ذلك: ولا يحل التقاط لقطتها إلا للتعريف خاصة، دون الانتفاع بها، وذلك أن اللقطة في غيرها، لواجدها الانتفاع بها بعد تعريفها حولا، على أنه ضامنها لصاحبها إذا حضر، [ ص: 21 ] وليس ذلك لملتقطها في الحرم بأن لقطتها لا تحل إلا لمعرف؟ الحرم ، إنما له إذا التقطها فيه تعريفها أبدا، من غير أن يكون له الانتفاع بها أو بشيء منها في وقت من الأوقات، حتى يأتيه صاحبها.
وقد حكي شبيه بهذا المعنى في هذا الخبر عن عبد الرحمن بن مهدي: