وعلة القائلين: عليه التعزير دون الحد، أن الله تعالى إنما أوجب حد الزاني على من زنى بآدمية، ولا تعرف العرب في كلامها الزاني إلا ذلك، فأما فإنه لا يسمى عندهم زنا، وإن كان فاعله قد فعل ما حرم الله عليه، ولكن عليه عقوبة ركوبه معصية من معاصي الله عظيمة . إتيان البهائم
[ ص: 561 ] وعلة قائل المقالة الأخرى في قولهم: "على فاعل ذلك الرجم بكل حال" ، أن الله عز ذكره لوط بالحجارة، بإتيانهم ما أتوا من الفاحشة، وإن كان ذلك منهم كان غير الزنا المعروف في كلام العرب فحكم كل من أتى فرجا غير الفرج الذي من أتاه استحق به اسم الزاني في كلام العرب، حكم من رجمه الله بالحجارة من قوم رجم قوم لوط، في أنه مرجوم كذلك والذي يأتي البهيمة، قد أتى فرجا غير الفرج الذي يسمى في كلام العرب من أتاه زانيا، فحكمه حكم قوم لوط فيما يستحق من العقوبة .