58 - وحدثني أحمد بن موسى ، قال : حدثنا قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ أشعث ، عن الحسن أنه قال قال : " هما ثنتان ، ويسجد للوهم ، إذا سلم الإمام ، وإن لم يدر أدرك صلاته كلها أو فاته بعضها ؟ فقد أدركها كلها ، وتمت له ، ويسجد للوهم ، وكذلك إن كان وحده ، وكذلك إن شك في ثلاث أو أربع أو أقل من ذلك : قال : كان عظم قوله الذي يفتي به ويقوله : أنها له أربع الأكثر أبدا ، ويسجد للوهم . فيمن لم يدر أدرك من صلاة الإمام ركعة أو ثنتين ؟
وربما قال : وذاك منه قليل ينظر أكبر ظنه ، فيبني عليه ، ثم يسجد للوهم ، وقد سئل مرة عن رجل شك في صلاة الصبح ، فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين ؟ قال : يصلي ركعة أخرى ، ثم يسجد للوهم " .
قال وهذا غير قوله الذي كان يفتي به ويقوله . أبو هاني:
وعلة قائلي هذه المقالة من الأثر :