83 - حدثني ، قال : حدثنا ابن عبد الرحيم البرقي ، عن عمرو بن أبي سلمة عن سعيد - يعني ابن عبد العزيز - قال : " مكحول فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان ، ولا يسجد لذلك ; فإنه ليس بالسهو " . إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟