85 - حدثني العباس بن الوليد العذري ، قال : أخبرني أبي ، قال : " سألت عن سعيد بن عبد العزيز قال : إن شاء سجد ، وإن شاء لم يسجد " . الرجل يبني على تمام أيسجد سجدتي السهو ؟
وعلة قائلي هذه المقالة : أن الشك في الصلاة غير سهو فيها ، وإنما السجود للسهو ، لا للشك .
فإن لم يسجد فلا شيء عليه ، وإن سجد فيها فلا شيء عليه أيضا .
لأن السجود عنده فيها بعد السلام .
وإذا سلم فقد تمت صلاته ، وخرج منها ، فلا يضره ما سجد بعد ذلك من سجود كان قد سها في صلاته أو لم يسه ، شك فيها أو لم يشك .
وأما الذين قالوا يتحرى الشاك الأغلب عليه في نفسه ، فيتم عليه .
والذين قالوا : يأخذ في ذلك بالأكثر ويتم عليه ; فإنهم قالوا يسجد للسهو في ذلك بعد السلام .
وقد ذكرنا قولهم فيما مضى قبل ، وعللهم في ذلك .