( الرابع )  الذي يجب إنكاره من المنكر   هو ما كان مجمعا عليه ، فأما المختلف فيه فمن علمائنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا ، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه  كنكاح المتعة   ، فإنه ذريعة إلى الزنا المجمع على تحريمه . وذكر عن  أبي إسحاق بن شاقلا  أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا . وقال   ابن بطة  لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة ، والمنصوص عن   الإمام أحمد     - رضي الله عنه - الإنكار على اللاعب بالشطرنج ، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ ، ونظر فيه الحافظ ابن رجب بأن المنصوص عنه أيضا أن يحد شارب النبيذ المختلف فيه ، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ، وإن لم يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك ، والله أعلم .  
وكذا نص   الإمام أحمد     - رضي الله عنه - على      [ ص: 436 ] الإنكار على من لا يتم صلاته ، ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لمصادمته للنصوص عن صاحب الشريعة ، والله أعلم .  
				
						
						
