المسألة الثانية والستون قال الخرقي : ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعده وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا . وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء
ووجهه أن من هذه صفته فالأصل فيه مشكوك وهو أعرف بطبعه من [ ص: 103 ] غيره فيرجع إليه في ذلك كالعدة لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها في انقضاء عدتها .
وقال أبو بكر : لا يجوز للخنثى المشكل التزوج وحكي ذلك عن أحمد .
وقال أبو بكر : لأن من هذه صفته لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن والفروج لا تباح بغلبة الظن .