المسألة الثالثة والستون قال الخرقي : لأنه شبيه النهبة وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار منه وبه قال والنثار مكروه ، مالك لما روى والشافعي أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نهى عن النهبة وقال : من انتهب فليس منا " .
وفي رواية ثانية : لا يكره اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين وقال : " من شاء اقتطع " والنثار في هذا المعنى .