المسألة الرابعة والستون قال الوالد فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا : هل يحرمها أم لا ؟  اختلف أصحابنا . 
فقال أبو بكر  في كتاب المقنع : تحرم عليه كما يحرم المولود قال : وظاهر كلام الخرقي  أنها لا تحرم لأنه قال : وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به : حرمت . 
فشرط في التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به . 
وجه قول أبي بكر  اختاره  الوالد السعيد  أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا . 
ووجه قول الخرقي  أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "  والنسب غير ثابت  [ ص: 104 ] فهذا الوطء كذلك ما هن معتبر به وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب بدليل الرضاعة . 
				
						
						
