الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الرابعة والستون قال الوالد فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا : هل يحرمها أم لا ؟  اختلف أصحابنا .

فقال أبو بكر في كتاب المقنع : تحرم عليه كما يحرم المولود قال : وظاهر كلام الخرقي أنها لا تحرم لأنه قال : وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به : حرمت .

فشرط في التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به .

وجه قول أبي بكر اختاره الوالد السعيد أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا .

ووجه قول الخرقي أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "  والنسب غير ثابت [ ص: 104 ] فهذا الوطء كذلك ما هن معتبر به وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب بدليل الرضاعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية