المسألة الحادية والسبعون قال الخرقي :  والكفارة عتق رقبة مؤمنة وبه قال  مالك  ،  والشافعي   . 
وعن  أحمد  رواية أخرى ليس بشرط فيها الإيمان ولا في كفارة اليمين والجماع في رمضان  والرقبة في الكفارة المنذورة اختارها أبو بكر  وبها قال  أبو حنيفة   . 
وجه قول الخرقي :  أنه تحرير رقبة عن كفارة فكان من شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل ووجه اختيار أبي بكر :  أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في كفارة الظهار كالمسلمة . 
				
						
						
