المسألة الثامنة والثمانون ذكر في كتاب الجهاد من المجرد الوالد السعيد وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز بيعها هناك بعضهم من بعض .
قال : هو أنفع للمسلمين لأنها إذا قسمت وبيعت خفت المؤنة وكان ذلك أحفظ لها وإذا بيعت في دار الحرب وحصل القبض ثم غلب عليها الكفار فهل تكون من ضمان البائع أو المشتري ؟ فيه روايتان . أحمد
إحداهما : هي من ضمان المشتري وهي اختيار وصاحبه أبي بكر الخلال عبد العزيز لأنه قد حصل القبض فأشبه دار الإسلام .
والثانية : هي من ضمان البائع وهي اختيار الخرقي لأنها دار خطر وغرر لأنه لا يؤمن من كره المشركين فهو بمثابة الثمرة المعلقة إذا خلى بينها وبين المشتري لم يزل الضمان عن البائع .