المسألة التاسعة والثمانون قال الخرقي : لم تؤكل وبه قال وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لقوله تعالى : أبو حنيفة وروى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أبو سعيد الخدري فقوله : " إذا سميتم " يدل على أنه شرط في الذبيحة . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجزور والبقرة يوجد في بطنها الجنين ؟ فقال : " إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه "
وفيه رواية ثانية : تباح اختارها أبو بكر وبها قال ، مالك لأنه [ ص: 114 ] ذكر لو تركه ناسيا لم يمنع من أكلها كذلك إذا تركه عامدا كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - . والشافعي