المسألة التسعون قال الخرقي : وهو مذهب والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن لأن الأذن غير مستطاب وإنما يستطاب أصولها فإذا قطع الأقل لم يؤثر فإذا قطع زيادة على النصف فقد ذهب بجزء مستطاب فجاز أن يؤثر . سعيد بن المسيب
وقال أبو بكر في التنبيه : والمقطوعة الأذن والمكسورة القرن لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعدا لأنها العضباء التي نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ووجهها : أن الثلث في حد القلة وما زاد عليه في حد الكثرة ولهذا جاز للمريض التصرف في الثلث فما دون .