المسألة الحادية والتسعون قال الخرقي : وبه قال ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة بدلالة قوله تعالى أبو حنيفة إلا ما اضطررتم إليه فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة فزالت الإباحة لعدم الشرط .
وفيه رواية ثانية : يجوز الشبع منها اختارها أبو بكر وعن ، مالك كالروايتين وكذلك الحكم عندهم في طعام الغير . والشافعي
وجه الثانية : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : فأباحها على الإطلاق . " الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا " .