الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة السادسة والتسعون قال الخرقي في باب المكاتب : ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين .

وقال أبو بكر في الخلاف : قد أخبرنا أحمد عن نفسه : أنه ليس بين [ ص: 117 ] المكاتب وبين سيده ربا لأنه عبد ما بقي عليه درهم فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا ولا يمنع من ذلك .

وجه اختيار أبي بكر قوله - صلى الله عليه وسلم - : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم "  فإذا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده ربا ولأنه يجوز بيعه عندنا ولو سرق من مال سيده لأقطع عليه نص عليه في رواية ابن منصور .

ووجه قول الخرقي وهو اختيار الوالد السعيد أن المكاتب مالك لما في يده ألا ترى أنه يجوز له أن يشتري من مولاه ويبيع منه ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة ؟ وهذا معدوم في العبد القن .

التالي السابق


الخدمات العلمية