المسألة السادسة والتسعون قال الخرقي في باب المكاتب : ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين .
وقال أبو بكر في الخلاف : قد أخبرنا عن نفسه : أنه ليس بين [ ص: 117 ] المكاتب وبين سيده ربا لأنه عبد ما بقي عليه درهم فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا ولا يمنع من ذلك . أحمد
وجه اختيار أبي بكر قوله - صلى الله عليه وسلم - : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " فإذا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده ربا ولأنه يجوز بيعه عندنا ولو سرق من مال سيده لأقطع عليه نص عليه في رواية ابن منصور .
ووجه قول الخرقي وهو اختيار أن المكاتب الوالد السعيد لما في يده ألا ترى أنه يجوز له أن يشتري من مولاه ويبيع منه ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة ؟ وهذا معدوم في العبد القن . مالك