، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة وعن علي بن أبي طالب ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عثمان ، وزيد أنهم قالوا في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قالوا الإيلاء تطليقه وهي أملك بنفسها وعليها العدة لغيره .
، قال عبد الرزاق ، وقال معمر هي واحدة وهو أملك برجعتها . الزهري