، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى قتادة وصية لأزواجهم قال نسخها الميراث للمرأة الربع أو الثمن وقوله تعالى متاعا إلى الحول قال نسخها العدة أربعة أشهر وعشرا .
، قال: نا عبد الرزاق ، عن الثوري ليث ، عن في قوله تعالى [ ص: 97 ] مجاهد حتى يبلغ الكتاب أجله قال حتى تنقضي العدة .
، قال عبد الرزاق ، وقال ابن جريج في قوله تعالى مجاهد في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال هو النكاح الحلال الطيب .