قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
66 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن جرير ، قال : حدثنا هشام ، عن ، عن قتادة ، عن [ ص: 66 ] أبي حسان الأعرج ، أنه قال : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل ، أن الله أحله وأذن فيه ، ويتلو : ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية " .
67 - حدثنا ، عن علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبي عبيدة عبد الله بن صالح ، عن ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن أيوب السختياني ، قال : كان سعيد بن جبير ، يقول : " ابن عباس ؛ أما تقرؤون : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم ، بكيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أحله الله وأذن فيه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا ، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما " .
68 - أخبرنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري جويبر بن سعيد ، عن الضحاك ، في قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " فما كان من بيع إلى أجل مسمى صغير أو كبير ، فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله ، وقال : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله [ ص: 67 ] .
69 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن المبارك زيد ، قال : حدثنا ، عن محمد بن ثور : ابن جريج يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل الآية ، قال : فمن داين فليكتب ، ومن بايع فليشهد .
70 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن ، عن علي بن أبي طلحة ، قوله عز وجل : " ابن عباس إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة ، لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان ، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى " .
71 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا بندار محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ، عن شعبة فراس ، عن ، عن الشعبي ، قال : أبي بردة بن أبي موسى . وذكر الحديث . ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب لهم : رجل كان له دين على رجل ، فلم يشهد
72 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن ، عن مجاهد ميمون أبي عمرو الأزدي ، قال : . وذكر بقية الحديث [ ص: 68 ] . ثلاثة لا يستجاب لهم : رجل دان دينا إلى أجل فلم يشهد عليه
73 - حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا ، عن ابن أبي نجيح ، قال : مجاهد . وذكر بقية الحديث . ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل باع ولم يشهد ولم يكتب
74 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثني الوليد بن شجاع بن الوليد ، قال : أخبرنا محمد بن مروان عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن ، قال : تلا : " أبي سعيد الخدري يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ، حتى بلغ : فإن أمن بعضكم بعضا ، قال : هذه نسخت ما قبلها " .
قوله جل وعز : وليكتب بينكم كاتب .
75 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال : بالحق .
76 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ، في قوله : ابن حيان وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، قال : أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل [ ص: 69 ] .
77 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا روح ، قال : حدثنا شبل ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، في قوله جل وعز : مجاهد ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : واجب على الكاتب أن يكتب .
78 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا الزعفراني ، قال : حدثنا حجاج ، عن ، قال : قلت يعني - ابن جريج لعطاء : ولا يأب كاتب أن يكتب ، أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال : نعم .
قال : وقلت لعطاء : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : هم الذين قد شهدوا ، ولا يضر إنسانا إن لم يشهد إن شاء .
قال : قلت لعطاء : فما شأنه إذا دعي إلى أن يكتب ، وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي ليشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟ ابن جريج
قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهود كثيرة [ ص: 70 ] .
قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله .
79 - حدثنا زكريا الخفاف ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ، عن وكيع ، عن إسرائيل جابر ، عن ، عامر وعطاء : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، قالا : إذا لم يجدوا كاتبا يكتب لهم ودعيت ، فلا تأب أن تكتب لهم .
80 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قول الله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : إن كان فارغا .
قوله عز وجل : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه .
81 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق ، وحدثت عن ، في قوله : ابن حيان وليملل الذي عليه الحق ، قال : يعني الذي قبله الحق .
قوله عز وجل : ولا يبخس منه شيئا .
82 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ، [ ص: 71 ] في قول الله جل وعز : روح بن عبادة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله : ولا يبخس منه شيئا ، قال : حدثنا سعيد ، عن ، يقول : لا يكتم منه شيئا ، اتقى الله شاهد في شهادته ، لا ينقص منها حقا ، ولا يزيد فيها باطلا ، اتقى الله كاتب في كتابته ، لا يدعن منه حقا ، ولا يزيدن فيه باطلا . قتادة
83 - أخبرنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز الأثرم ، عن : أبي عبيدة ولا يبخس منه شيئا ، لا تبخسني حقي ، قال في مثل : تحسبها حمقاء وهي باخسة . أي : ظالمة .
84 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ، في قوله : ابن حيان ولا يبخس منه شيئا ، يقول : " لا ينقص منه شيئا" [ ص: 72 ] .
قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا .
85 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ، قال : السفيه : الصغير ، والضعيف : الأحمق .
86 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن يزيد ، عن ، عن جويبر الضحاك ، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ، قال : هو الصبي الصغير ، أو ضعيف في عقله ، لا يعبر عن نفسه .
قوله عز وجل : فليملل وليه .
87 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن المبارك زيد ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن ، قال : أخبرني بعض أهل ابن جريج المدينة ، أن ، كان يقول : فليملل وليه الذي له الحق . ابن المسيب
88 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ، في قوله : ابن حيان أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، يعني بالولي : طالب الحق [ ص: 73 ] .
89 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، عن الفراء ، في قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل ، قال : معناه : ولي الدين - يعني طالبه- ، وقد تكون هذه الهاء لولي المطلوب .
قال أبو عبيد : يعني إن كان المطلوب سفيها أو ضعيفا ، كان وليه القائم بذلك مكانه .
90 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، بالحق ، قال : ولي اليتيم الذي يجوز عليه أمره ، يدون على اليتيم الحق ، فهو وليه بالعدل ، هو الذي يمل بالحق " .
91 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن المبارك زيد ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن ، في قوله جل وعز : ابن جريج فليملل وليه بالعدل ، قال : كنا نقول : ولي السفيه والضعيف " .
قوله عز وجل : بالعدل .
92 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : فليملل وليه بالعدل ، قال : بالحق [ ص: 74 ] .
قوله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم .
93 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، في هذه الآية : مجاهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، قال : من الأحرار .
94 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو سعد حميد ، قال : حدثنا يزيد ، عن سعيد ، عن ، في قوله عز وجل : قتادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله وامرأتان ، يعلم الله أن بينكم حقوقا ، فأخذ لبعضكم من بعض بالثقة ، فخذوا بثقة الله ؛ فإنه أطوع لربكم ، وأدرك لأموالكم ، ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا ، ولئن كان فاجرا ليخش الله " .
95 - حدثنا محمد ، قال : حدثنا نصر ، قال : حدثنا عبد ، قال : حدثنا ، عن يزيد بن أبي حكيم سفيان ، عن ليث ، عن ، عن مجاهد : ابن عمر واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب" [ ص: 75 ] .
- قال : " وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد . مجاهد
96 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن ، عن إسرائيل منصور ، عن ، قال : مجاهد مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد " . كان أهل
97 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، قال : . لا تجوز شهادة العبد
98 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو سعد سويد ، قال : حدثنا عبد الله ، عن زكريا ، عن : الشعبي " . لا تجوز شهادة امرأة وعبد في حد
99 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : قد قبلها قوم علماء يقتدى بهم ، منهم : ، أنس بن مالك وغيرهما ، يحدثون عن ومحمد بن سيرين ، المختار بن فلفل عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة إذا كان عدلا " أنس بن مالك . أنه سأل
100 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو سعد ، قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الأنصاري ، عن أشعث ، عن محمد ، عن شريح : . أنه كان يجيز شهادة العبيد
قوله عز وجل : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .
101 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا أحمد بن نصر ، قال : أخبرنا علي بن معبد ، قال : سئل - الزهري وأبو المليح عنده - ؟ قال : تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك [ ص: 76 ] . هل تجوز شهادة النساء
102 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ثور ، عن ، قال : مكحول " . لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين
103 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، عن حجاج ، عن عطاء : أجاز . شهادة النساء في النكاح
قال أبو عبيد : وهذا قول أهل العراق ، يرون . شهادة النساء جائزة في النكاح والعتاق والطلاق وكل شيء ، إذا كان معهن رجل ، سوى الحدود والقصاص
104 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا حجاج ، عن ، عن ابن جريج أبي بكر بن أبي سبرة ، أن ، أخبره عن موسى بن عقبة ، عن القعقاع بن حكيم ، قال : ابن عمر " . لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن
105 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا يزيد ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، قال : . تجوز شهادة النساء في الاستهلال ، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع
106 - حدثنا علي ، عن عبيد ، قال : قال : أما وأهل الحجاز ، فإنهم يجيزون في ذلك شهادة المرأتين [ ص: 77 ] . مالك بن أنس
قوله عز وجل : ممن ترضون من الشهداء .
107 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن إدريس ، عن الأعمش إبراهيم ، في قوله : ممن ترضون من الشهداء " الذي لم يعلم ، أو ير له حرابة " .
108 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن مسعر حبيب ، قال : عمر ، عن رجل ؟ فقالوا : لا نعلم إلا خيرا ، قال : حسبك " . سأل
قوله عز وجل : أن تضل إحداهما .
109 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرنا ، عن يزيد بن زريع يونس ، عن الحسن ، في هذه الآية : أن تضل إحداهما ، قال : أن تنسى .
قوله جل وعز : فتذكر إحداهما الأخرى .
110 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : سمعت مجاهد بن موسى ، يقول : حفظت الحديث منذ خمس وسبعين سنة ، وقد نسيت ، ولكن إذا ذكرت ذكرت ، هو مثل قول الله جل وعز : ابن عيينة فتذكر إحداهما الأخرى ، [ ص: 78 ] لو قيل لي : هذا فلان ثم لم يكن هو ، لقلت : لا ، ولو قيل : هو خلفك فالتفت فنظرت إليه ، لقلت : نعم ، فهذا ليس هو هذا .
111 - حدثنا علي ، عن ، قال : حدثت عن أبي عبيدة ، أنه قال : ليس تأويل قوله : سفيان بن عيينة فتذكر إحداهما الأخرى ، من الذكر بعد النسيان ، إنما هو من الذكر ، يعني أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتها كشهادة الذكر .
قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .
112 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن ، عن علي بن أبي طلحة ، في قوله : ابن عباس ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة ، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، الإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى [ ص: 79 ] .
113 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ، عن إسماعيل بن علية يونس ، عن الحسن ، في قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا ابتدئ ليشهد، وإذا دعي ليقيمها .
114 - حدثنا النجار ، قال : أخبرنا ، عن عبد الرزاق معمر ، عن ، في قوله جل وعز : قتادة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى الشهادة .
115 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو سعد ، عن هناد بن السري ، عن وكيع ، قال : عمران بن حدير : إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره ، قال : دع ما تكره ، ولكن إذا شهدت ودعيت فأجب لأبي مجلز . قلت
116 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا يحيى بن يحيى هشيم ، عن أبي عامر المزني ، قال : سمعت عطاء ، يقول : ذلك في إقامة الشهادة [ ص: 80 ] .
117 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس ، عن عكرمة ، أنه قال : ذلك إقامة الشهادة ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إلى إقامتها .
118 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا سلم بن قتيبة شريك ، عن ، عن سالم الأفطس ، في قوله عز وجل : سعيد بن جبير ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : الذي معه الشهادة .
119 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، في هذه الآية : مجاهد ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا كان قد أشهد ، فلا يأبى .
120 - حدثنا أبو يحيى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن ليث ، عن ، في قوله : مجاهد ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ؛ فأما إذا دعيت لتشهد ؛ فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب [ ص: 81 ] .
قوله جل وعز : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله .
121 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ، عن يحيى بن آدم شريك ، في قوله : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، قال : الحق .
قوله جل وعز : ذلكم أقسط عند الله .
122 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله : ذلكم أقسط عند الله ، أعدل عند الله " .
123 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : ذلكم أقسط عند الله ، قال : أعدل عند الله .
قوله جل وعز : وأقوم للشهادة .
124 - حدثنا زكريا بن داود ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله عز وجل : " وأقوم للشهادة ، أثبت للشهادة [ ص: 82 ] .
قوله جل وعز : وأدنى ألا ترتابوا .
125 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل : وأدنى ألا ترتابوا ، قال : أن لا تشكوا في الشهادة .
126 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : قال سفيان ، في قوله : وأدنى ألا ترتابوا ، قال : أن لا تشكوا .
قوله عز وجل : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم .
127 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا ، عن مروان بن معاوية ، عن جويبر الضحاك : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، قال : وهذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ؛ فأمر الله بالبيع الحاضر أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير [ ص: 83 ] .
قوله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم .
128 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن مروان العجلي ، قال : حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن ، في قول الله جل وعز : أبي سعيد الخدري وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : صار الأمر إلى الأمانة .
قوله : فإن أمن بعضكم بعضا .
129 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا هشام ، قال : أخبرنا ، قال : سألت سليمان التيمي الحسن عنها ؟ فقال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله عز وجل : فإن أمن بعضكم بعضا .
130 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو النعمان ، عن حماد بن زيد أيوب ، في هذه الآية : وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : هو بالخيار .
131 - حدثنا علي ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا ، عن يزيد بن زريع داود ، عن : الشعبي وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد [ ص: 84 ] .
132 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن المبارك زيد بن المبارك ، قال : حدثنا ، عن محمد بن ثور ، قال : وقال ابن جريج عطاء في قوله : وأشهدوا إذا تبايعتم ، على الدرهم والنصف درهم .
133 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن ليث ، عن ، في قوله عز وجل : مجاهد وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : " إذا كان نسيئة كتب ، وإذا كان نقدا أشهد .
134 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ، قال : حدثنا رجل ، أن زياد بن الربيع اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله جل وعز : جابر بن زيد وأشهدوا إذا تبايعتم .
135 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا مروان ، عن ، عن جويبر الضحاك : تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، قال : هذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ، فأمر الله عز وجل بالبيع الحاضر ، أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير [ ص: 85 ] .
قوله جل وعز : ولا يضار كاتب ولا شهيد .
136 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن يزيد بن أبي زياد مقسم ، عن ، في هذا الآية : ابن عباس ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة ؛ فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا ، فليس له أن يضارهما .
137 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي عمر سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، أن عمر قرأ : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال سفيان : هو الرجل يأتي الرجل فيقول : لا أريد إلا أنت لينظر غيره! . والشهيد : أن يأتي الرجل ليشهده ، فيقول : أنا مشغول فانظر غيري ؛ فلا يضاره ، فيقول : لا أريد غيرك ليشهد غيره .
138 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، عن يزيد بن زريع يونس ، قال عكرمة : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار ، يقول له : تعال فاشهد ، وهو يجد عنه مندوحة .
-وقال الكلبي مثل ذلك [ ص: 86 ] .
139 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا الزعفراني ، قال : حدثنا حجاج ، عن ، قال : أخبرني ابن جريج ابن كثير ، عن ، أنه كان يقرأ : مجاهد ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه أو شاهده إلى أن يشهد له ، ولعله أن يكون في شغل له أو حاجة ، ليؤثمه أن يرد ذلك حينئذ لشغله أو حاجته " .
140 - حدثنا النجار ، قال : أخبرنا ، عن عبد الرزاق معمر ، عن ، عن أبيه ، في قوله عز وجل : ابن طاووس ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : إذا دعي الرجل وله حاجة .
141 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا علي بن عمران ، عن عبيد بن سليمان ، عن الضحاك : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، فإنه الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما في حاجة مهمة ؛ فيقول الشاهد أو الكاتب : إنا نطلب طلبة وحاجة لنا فالتمس غيرنا ، فيقول لهما الذي يدعوهما : إن الله عز وجل قد أمركما أن تجيبا الشهادة والكتاب ، فلا يحل لكما أن تتركا ذلك ؛ فيضارهما بذلك ، فأمر أن لا يضارهما ، وأن يتركهما لحاجتهما ، وذلك الضرار .
وأما (لا يضارر ) فهي قراءة [ ص: 87 ] . ابن مسعود
142 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ، في قوله جل وعز : ابن حيان ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد ولهما حاجة ، فيطلب طلبه ، فيقولا : التمس غيرنا ، فيقول : قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا ، ليضارهما بذلك ، فأمره الله عز وجل أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد ، ويلتمس غيرهما . قال : فإن لم تفعلوا فإنه فسوق بكم .
143 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، عن يزيد بن زريع يونس ، عن الحسن : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق ، ولا يضار الشهيد فيشهد بغير الحق .
144 - حدثنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا ، عن عبد الرزاق معمر ، عن ، في قوله عز وجل : قتادة ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه ، ولا شهيد فيشهد بما لم يشهد .
145 - حدثنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : أن يؤديا ما قبلهما [ ص: 88 ] .
146 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا مروان بن معاوية ، عن جويبر الضحاك ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، نسخت ولا يأب كاتب أن يكتب .
قوله جل وعز وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم .
147 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن ، عن علي بن أبي طلحة : ابن عباس وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، يعني : بالفسوق المعصية " .
148 - أخبرنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز الأثرم ، عن : أبي عبيدة وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، الفسوق : المعصية في هذا الموضع .
149 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : وحدثت عن ، في قوله عز وجل : ابن حيان فإنه فسوق بكم يقول : " إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في آية الدين ، فإنه إثم بكم ومعصية تركبونها .
- قال سفيان : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، معصية [ ص: 89 ] .