قال  أبو جعفر:  وهذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم عبيدة  قال:  314  - لا يحل للوصي أن يأخذ من مال اليتيم إلا قرضا  واستشهد بأن بعد هذا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم  وكذا قال  أبو العالية  ، ومجاهد:  
 [ ص: 149 ]  315  - كما قرئ على  عبد الله بن أحمد بن عبد السلام  ، عن  أبي الأزهر  ، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا  ابن عيينة  ، قال: حدثنا ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، قال:  "يستلف والي اليتيم من ماله فإذا أيسر رده".  
 316  - قال  روح  ، وحدثنا  شعبة  ، عن حماد  ، عن سعيد  ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  قال: "قرضا"  ، وفقهاء الكوفيين على هذا القول  [ ص: 150 ]  317  - وقال أبو قلابة:  فليأكل بالمعروف  مما يجني من الغلة فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره  وذهب جماعة من العلماء إلى ظاهر الآية فقالوا: له أن يأخذ منه مقدار قوته منهم الحسن.  
				
						
						
