الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
قال أبو جعفر: وقد احتج من يذهب إلى أن الآية محكمة وأن ذلك حق في المال سوى الزكاة.

480 - بما حدثنا أبو علي الحسن بن غليب ، قال: حدثنا عمران بن أبي عمران ، قال: حدثنا ابن لهيعة ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده قال: "ما سقط من السنبل" .

[ ص: 334 ] قال أبو جعفر: وهذا الحديث لو كان مما تقوم به حجة لجاز أن يكون منسوخا كالآية وقد قامت الحجة بأنه لا فرض في المال سوى الزكاة  إلا لمن تجب نفقته وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

481 - كما حدثنا بكر بن سهل ، قال حدثنا ، عبد الله بن يوسف، ، قال: أخبرنا مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله ، يقول: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وصيام رمضان" قال هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع" ، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق" فتبين بهذا الحديث مع صحة إسناده واستقامة طريقه أنه لا فرض على المسلمين من الصلاة إلا الخمس ولا من الصدقة إلا الزكاة  فلما ثبت أنه لا يجب بالآية فرض سوى الزكاة وأنها ليست الزكاة وأنها ليست ندبا لم يبق إلا [ ص: 335 ] أن تكون منسوخة

التالي السابق


الخدمات العلمية